مواضيع مماثلة
المواضيع الأخيرة
بحـث
المواضيع الأخيرة
مايو 2024
الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
شرح أحاديث عمدة الأحكام - كتاب الطهارة - الحديث الثالث][
صفحة 1 من اصل 1
شرح أحاديث عمدة الأحكام - كتاب الطهارة - الحديث الثالث][
الحديث الثالث
عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم قالوا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ويلٌ للأعقاب من النار .
= حديث عائشة رضي الله عنها رواه مسلم دون البخاري .
=سبب ورود الحديث :
ما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر ، ونحن نتوضأ ، فجعلنا نمسح على أرجلنا ، فنادى بأعلى صوته : ويل للأعقاب من النار . مرتين أو ثلاثا .
وفي رواية قال : رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضؤوا وهم عجال ، فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء ،فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ويل للأعقاب من النار .
= اختُلِف في معنى كلمة " ويل "
فقيل : واد في جهنم ، ولا دليل عليه .
وقيل : الحزن . وقيل غير ذلك .
والصحيح أنها تُقال لمن وقع في الهلاك أو تعرّض لأسبابه ، وقد تأتي للتعجّب كقوله عليه الصلاة والسلام : ويل أمِّه مسعر حرب .
والمقصود ويل لأصحاب الأعقاب الذين يُهملون غسل أعقابهم في الوضوء ؛ لأن الأعقاب إذا عُذّبت تعذّب أصحابها .
= الأعقاب : جمع عقِب ، وهو مؤخرة القدم .
قيل : ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا *** ولكن على أقدامنا قطر الدّمـا
يعني أنهم لا يفرّون فيقع الدم على مؤخرة أقدامهم ، بل يقع على أقدامهم لمواجهة العدو .
وهذا الفرق بين التعبير بالعقِب وبالقدم .
وقد جاء في رواية لمسلم : ويلٌ للعراقيب .
= خص النبي صلى الله عليه وسلم الأعقاب بالذِّكر لأنها غالبا لا تُرى فيقصر عنها الغسل .
= في الحديث دليل على وجوب غسل الأقدام إذا كانت مكشوفة ، وفيه رد على أهل البدع الذين يقولون بمسح الأقدام وإن كانت مكشوفة .
أما إذا لم تكن مكشوفة كأن تكون مستورة بخفٍّ أو بجورب ونحوه فسيأتي الكلام عليها تحت باب المسح على الخفين .
= ولهذا كان بعض السلف يقول بنزع الخاتم عند الوضوء ، فقد كان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ . علّقه عنه الإمام البخاري .
= وهذا الوعيد على ترك غسل الأعقاب لا يمكن أن يكون على أمر مستحب أو مسنون ، بل على ترك واجب كما سيأتي في حديث ابن عباس " إنهما ليُعذّبان ... " .
= فيه دليل على أن من ترك شيئاً من أعضاء الوضوء فإنه يأثم ، وبالتالي لا تصح صلاته ومن ثمّ يُعذّب على تفريطه .
= ورد في رواية لمسلم : ويل للأعقاب من النار . أسبغوا الوضوء .
والصحيح أن لفظة " أسبغوا الوضوء " مُدرجة من كلام الراوي .
= إذا كان هذا الوعيد على من قصّر في الوضوء فكيف بمن قصّر في الصلاة ؟
وكيف بمن لا يتوضأ ولا يُصلّي أصلا ؟
نسأل الله السلامة والعافية .
فهد- مراقب عام
- عدد المساهمات : 103
نقاط : 261
تاريخ التسجيل : 06/03/2011
مواضيع مماثلة
» شرح أحاديث عمدة الأحكام - كتاب الطهارة - الحديث العاشر][
» ][شرح أحاديث عمدة الأحكام - كتاب الطهارة - الحديث الثاني][
» ][شرح أحاديث عمدة الأحكام - كتاب الطهارة - الحديث الخامس][
» ][شرح أحاديث عمدة الأحكام - كتاب الطهارة - الحديث الثاني][
» ][شرح أحاديث عمدة الأحكام - كتاب الطهارة - الحديث الخامس][
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأحد 1 يناير - 16:14 من طرف المدير العام
» رأى حر
الأحد 27 نوفمبر - 17:36 من طرف Inas
» عبقرية وابداع
الأحد 27 نوفمبر - 16:43 من طرف سارة
» من أجمل قصص الحب
الأربعاء 21 سبتمبر - 16:54 من طرف سارة
» ما أجمل أن تعلم....؟؟
الأربعاء 21 سبتمبر - 8:40 من طرف صلاح الدين الأيوبى
» تفاحة أدم
الأربعاء 21 سبتمبر - 8:19 من طرف صلاح الدين الأيوبى
» أنواع الرجل (رؤية صعيدية ايناسية بحته)
السبت 17 سبتمبر - 11:25 من طرف Inas
» مورينيو يفجر قنبلة سوق الانتقالات
السبت 17 سبتمبر - 8:00 من طرف سارة
» انذار للزوار
السبت 17 سبتمبر - 7:56 من طرف سارة